الشيخ محمد آصف المحسني
29
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 3349 / 6 ] الفقيه والتهذيبان : عن ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصاري والمجوس ، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله : إنّي أصبتُ دماء قوم من اليهود والنصارى فَوَدَيْتُهُمْ ثمانمائة درهم ثمانمائة ، وأصَبْتُ دماء قوم من المجوسن ولم تكن عَهِدْتَ إِلَيَّ فيهم عهداً ، فكتب إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : انَّ ديتَهم مثلُ دية اليهود والنصارى ، وقال : إنهم أهل الكتاب . « 1 » [ 3350 / 7 ] الفقيه : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس ، قال : هم سواءٌ ثمانمائة درهم ، قال : قلت : إن أُخِذُوا في بلاد ( بلد - خ ) المسلمين وهم يَعْمَلُون الفاحشة أَيُقَامُ عليهم الحد ؟ قال : نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين . « 2 » [ 3351 / 8 ] التهذيبان : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، وعبد الأعلى بن أعين جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم ( ثمانمائة درهم - ئل ) . « 3 » [ 3352 / 9 ] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حَدُّهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم مَجْرَى اليهود والنصارى في الحدود والديات . « 4 » 7 - حكم من إعتاد قتل أهل الذمّة [ 3353 / 1 ] التهذيبان : عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مسلم قتل ذميّا ، فقال : هذا شيء شديدٌ لا يحتمله الناس فَلْيُعطَ أهلَه ديةُ المسلم حتى يَنْكُلَ عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على
--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 90 والتهذيب : 10 / 186 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 90 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 187 والاستبصار : 4 / 268 . ( 4 ) . التهذيب : 10 / 188 وانظر جامع الأحاديث : 31 / 346 .